• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الشهادة من سلطة محكمة الموضوع بشرط استعراض أقوال الشهود ومناقشتها وبيان سبب ترجيح إحداها

تقدير الشهادة من إطلاقات محكمة الموضوع، لكن يتعين عليها أن تورد مضمون الشهادات على نحوٍ صحيح، وتناقشها، وتبين العلل التي دعتها إلى ترجيح إحدى البينتين على الأخرى.

نص الاجتهاد

لمحكمة الموضوع حق تقدير الشهادات والأخذ بها بالقدر الذي يكفي لتكوين قناعتها ولكن ذلك مقيد بضرورة استعراض إفادات شهود الطرفين وتلخيصها تلخيصا مطابقا للواقع ومناقشتها وبيان الأسباب والعلل التي حدت بالمحكمة لترجيح بينة على أخرى