تقدير الشهادة من إطلاقات محكمة الموضوع، لكن يتعين عليها أن تورد مضمون الشهادات على نحوٍ صحيح، وتناقشها، وتبين العلل التي دعتها إلى ترجيح إحدى البينتين على الأخرى.
لمحكمة الموضوع حق تقدير الشهادات والأخذ بها بالقدر الذي يكفي لتكوين قناعتها ولكن ذلك مقيد بضرورة استعراض إفادات شهود الطرفين وتلخيصها تلخيصا مطابقا للواقع ومناقشتها وبيان الأسباب والعلل التي حدت بالمحكمة لترجيح بينة على أخرى