تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم تكليفه بالإثبات يُعدّ قرينةً على انشغال ذمته بالمبلغ المطالب به، ما لم يقدّم ما يدحض هذه القرينة.
من ترك ترك فان تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تكليفه بالاثبات فان ذلك يفيد انشغال ذمته بالمبلغ المطالب به .