إذا خلا الحكم من توقيع رئيس المحكمة على مسودته، وقع باطلاً لعيبٍ جوهري في الشكل، ويكون نقضه متعيناً.
عدم توقيع رئيس المحكمة على مسودة القرار يشكل عيبا جوهريا في الحكم يورث البطلان ويتعين نقضه .