• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التفويض لا يخول المحامي المرافعة أمام القضاء إلا إذا تضمن وكالة خاصة محددة، ولا يمنع رفع دعوى مستقلة بموضوع دفع سبق عرضه متى كان متعلقاً بالشكل

لا يملك الوكيل أو المحامي صفة المرافعة أمام القضاء إلا بموجب وكالة خاصة صريحة في ذات القضية أو العمل القضائي غير الإداري، أما التفويض فينحصر أثره في الأعمال المحددة فيه وما تقتضيه بطبيعته من توابع لازمة. كما أن إعادة طرح دفع سبق إثارته ضمن دعوى مستقلة لا يمنع قانوناً متى كان الأمر متعلقاً بالشكل ولا...

نص الاجتهاد

ان التفويض هو بمثابة وكالة خاصة لا تجعل للوكيل صفة الا بمباشرة الامور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الامور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة الامر .لابد ان يصدر للمحامي توكيل خاص في المرافعة امام القضاء في قضية معينة و لهذا لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الادارة كامرافعة أمام القضاء .لايوجد ما يمنع من اقامة دعوى مستقلة بموضوع دفع سبق عرضه بدعوى أخرى و لايعتبر من قبيل الادعاء بالحق مرتين بخاصة اذا كان هذا الدفع يتعلق بالشكل .