• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة وقف الدعوى إذا كان الفصل فيها متوقفاً على مسألة أولية، ويعد التزام السائق التابع غير قابل للتجزئة عن التزام مالك المركبة لتضامنهما

الأصل أن للمحكمة سلطة وقف الدعوى إذا كان القضاء فيها معلقاً على حسم مسألة أولية مؤثرة في النتيجة، ويظل التزام السائق التابع غير قابل للتجزئة عن التزام مالك المركبة عند ثبوت التضامن بينهما.

نص الاجتهاد

في غير الاحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا او جوازا يكون للمحكمة ان تقرر وقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسأل’ أخرى يتوقف عليها الحكم .التزام التابع السائق لا يتجزأ عن التزام مالك المركبة نظرا للتضامن بينهما .