الأصل أن للمحكمة سلطة وقف الدعوى إذا كان القضاء فيها معلقاً على حسم مسألة أولية مؤثرة في النتيجة، ويظل التزام السائق التابع غير قابل للتجزئة عن التزام مالك المركبة عند ثبوت التضامن بينهما.
في غير الاحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا او جوازا يكون للمحكمة ان تقرر وقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسأل’ أخرى يتوقف عليها الحكم .التزام التابع السائق لا يتجزأ عن التزام مالك المركبة نظرا للتضامن بينهما .