إذا دفعت مؤسسة التأمين تعويضاً عن ضرر لا يغطيه عقد التأمين، ثم كان هذا التعويض واجب الأداء في الأصل على المسؤول عن الحادث، جاز لها الرجوع عليه بما دفعته على أساس الإثراء بلا سبب.
بما ان عقد التأمين للمركبة العائدة للمدعى عليه لا يشمل الاضرار المادية وألزمت مؤسسة التأمين بدفع هذه الاضرار بموجب حكم قضائي و يقع عبء دفع هذا التعويض على الجهة المدعى عليها فان بناء المحكمة مصدرة القرار رجوع المؤسسة على قاعدة الاثراء بلا سبب يلاقي سنده في الدعوى .