• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتراض الغير طريق اختياري يجيزه القانون لمن يتوقع أن يمسه الحكم بضرر ولا تكون له حجيته عليه

اعتراض الغير لا يُقبل إلا ممن يكون الحكم غير حجّة عليه أو غير ممتد الأثر إليه، ويُستعمل كوسيلة اختيارية لدفع ضررٍ متوقع أو واقع من الحكم.

نص الاجتهاد

اعتراض الغير هو حق منحه القانون للاشخاص الذين يقدرون ان الحكم يضر بهم ليتمكنوا عن طريقه من دفع الضرر الذي قد يصيبهم فعلا من صدور حكم لا حجية له عليهم و لايمتد أثره اليهم وهو طريق اختياري يجوز سلوكه لمن منحه القانون حق الالتجاء اليه .