اعتراض الغير لا يُقبل إلا ممن يكون الحكم غير حجّة عليه أو غير ممتد الأثر إليه، ويُستعمل كوسيلة اختيارية لدفع ضررٍ متوقع أو واقع من الحكم.
اعتراض الغير هو حق منحه القانون للاشخاص الذين يقدرون ان الحكم يضر بهم ليتمكنوا عن طريقه من دفع الضرر الذي قد يصيبهم فعلا من صدور حكم لا حجية له عليهم و لايمتد أثره اليهم وهو طريق اختياري يجوز سلوكه لمن منحه القانون حق الالتجاء اليه .