إذا تضمّن عقد التأمين التكميلي التزام المؤسسة بتعويض الأضرار الفعلية للمركبة المؤمنة دون إعفاء، وجب الحكم بكامل الأضرار المتحققة وفق العقد، ولا يُخصم منها نصيب المسؤولية المشتركة للغير، لأن رجوع المؤسسة على المسبب الآخر يكون بطريق الرجوع وبحدود مسؤوليته.
ما دام عقد التأمين التكميلي ينص على تحمل المؤسسة دون اعفاء قيمة الاضرار الفعلية اللاحقة لامركبة المؤمنة لقاء ما استوفي من بدل اضافي فان الحكم للمدعي بقيمة الاضرار الحاصلة لمركبنه وفق الخبرة الجارية باشرافها والبالغة محسوما منها مسؤولية السيارتين المشتركتين بالحادث لا يتفق مع احكام عقد التأمين الذي يلزم المؤسسة بجميع الاضرار وعليها ان ترجع على المسبب المشترك باحداث الضرر بحدود مسؤوليته اذا رغبت بذلك .