عند صدور أحكام يراد إدغامها عن محاكم مختلفة، ينعقد الاختصاص للمحكمة التي أصدرت الحكم الأخير وحدها للفصل في طلب الإدغام، ولا يغير من ذلك مقارنة شدة العقوبة بين الأحكام.
إذا كانت الأحكام المطلوب دعمها صادرة عن محاكم مختلفة فإن المحكمة التي أصدرت الحكم الأخير هي المختصة للفصل بهذا الطلب بصرف النظر عن كون العقوبة المحكوم بها من قبلها هي الأشد أو الأخف لأن المحكمة التي أصدرت الحكم الأول لا يمكن أن يطلب منها بحث الإدغام حينما تفصل بالقضية لأنها على غير علم بوقوع الجرم الثاني والحكم فيه.