• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إلغاء المحاكم المختلطة لا يستثني من ولاية المحاكم العامة إلا الدعاوى القائمة غير المفصول فيها نهائياً دون القضايا المشطوبة

الاستثناء من إعادة الولاية العامة للمحاكم يشمل فقط الدعاوى المرفوعة سابقاً أمام الجهة الملغاة والتي لم يفصل فيها نهائياً، ولا يمتد إلى الدعاوى المشطوبة لأن شطبها يقطع استمرارها ويعدم قيامها الإجرائي.

نص الاجتهاد

ان واضع القانون الذي أعاد الى المحاكم العامة ولايتها المطلقة بإلغائه المحاكم المختلطة , لم يستثنى من هذه الولاية الا الدعاوى التي كانت مرفوعة أمام المحاكم المختلطة ولم يصدر فيها قرار نهائي , وان هذا الاستثناء انما يتناول الدعاوى المرفوعة ولا يتعداها الى القضايا المشطوبة باعتبار أن شطب الدعوى يؤدي الى أبطال استدعائها بشكل يحول دون عدها قائمة أمام المحكمة .