التصحيح الإداري للتكليف الضريبي بسند تحقق إضافي لا أثر له في قطع تقادم المطالبة الضريبية، ويبقى السقوط متحققاً متى انقضت المدة القانونية المقررة للسقوط.
ان تدارك السهو او النقص او الخطأ بالتكليف بالضريبة بسند تحقق إضافي ظهورات ليس من شأنه ان يقطع مدة التقادم المنصوص عليها في المادة 16 من قرار المحاسبة العامة . المناقشة: لما كان القاضي استثبت في البيانات المبرزة والمؤرخة في ٩٥٧/٧/٢ ان الجهة المدعى عليها تطالب الجهة المدعية بضرائب المسقفات والبلدية والحراسة المتحققة بذمتها عن عقاراتها المسجلة باسم مورثها سعدو عن عام ١٩٥١ وما قبله . وكانت المادة ١٦ من قرار المحاسبة العامة قد نصت على ان الضرائب السنوية المقررة في اللوائح تتلاشى وتسقط نهائيا عن المكلفين في ٣١ كانون الأول من السنة الرابعة التي تلي وضع تلك اللوائح موضع التحصيل وكان القاضي استثبت في البيانات المذكورة واقرار الجهة المدعى عليها نفسها في جلسة ٢٤ شباط ١٩٥٨ بان تاريخ وضع الضرائب المطالب بها موضع التحصيل كان في سني تكليفها مما يجعل المطالبة بها بعد سقوطها بانقضاء المدة المحددة بها قانونا لا يستند الى مبرر قانوني وكانت الفقرة ب من البند السادس من المادة ٦١ من المرسوم التشريعي رقم ٧٥ تاريخ ١٩٤٧/٦/٣٠ المتضمن ملاك وزارة المالية لئن خولت دوائر المالية تدارك السهو او النقص او الخطأ بالتكليف بسند تحقق اضافي لغاية السنة الرابعة التي تلي السنة التي يعود اليها السهو او النقص او الخطأ غير ان هذا التدارك ليس من شأنه ان يقطع مدة التقادم المنصوص عنها في المادة ١٦ من قرار المحاسبة العامة المشار اليه على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في قضايا مماثلة .كان الحكم المطعون فيه بما بني عليه من علل موافقا للقانون لذلك تقرر بالإجماع : قبول الطعن شكلا ورده موضوعا