تقدير التعويض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، بشرط أن يكون تقديرها قائماً على أساس ومستند موجودين في القضية ومبرراً بأسباب سائغة.
التعويض يقينيا و تقديرا مناط بقناعة محكمة الموضوع وبما له أساس ومستند في القضية .