• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة ان تبرئ المتهم من جرم تقديم المخدر للغير بدون مقابل رغم تجريمه بجرم حيازة الحشيش بقصد التعاطي شرط عدم اكتمال العناصر الجرمية

لا تقوم مسؤولية تقديم المخدر للغير بلا مقابل إلا بتوافر عناصره الجرمية كاملة، فإذا لم تكتمل هذه العناصر وجب الحكم بالبراءة، ولو ثبتت حيازة الحشيش بقصد التعاطي في ذات الملف.

نص الاجتهاد

للمحكمة ان تبرئ المتهم من جرم تقديم المخدر للغير بدون مقابل رغم تجريمه بجرم حيازة الحشيش بقصد التعاطي شرط عدم اكتمال العناصر الجرمية اللازمة للتجريم