لا تقوم مسؤولية تقديم المخدر للغير بلا مقابل إلا بتوافر عناصره الجرمية كاملة، فإذا لم تكتمل هذه العناصر وجب الحكم بالبراءة، ولو ثبتت حيازة الحشيش بقصد التعاطي في ذات الملف.
للمحكمة ان تبرئ المتهم من جرم تقديم المخدر للغير بدون مقابل رغم تجريمه بجرم حيازة الحشيش بقصد التعاطي شرط عدم اكتمال العناصر الجرمية اللازمة للتجريم