• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 341 أصول جزائية قد حجبت على المدعي الشخصي حق الطعن بقرارات قاضي الإحالة إلا تبعاً لطعن النيابة العامة أو في إحدى الحالات المنصوص

حق المدعي الشخصي في الطعن بقرارات قاضي الإحالة حقٌ استثنائي ومقيّد؛ فلا يُقبل إلا تبعاً لطعن النيابة العامة أو في الحالات التي نص عليها القانون حصراً، وعلى رأسها الاختصاص والمسائل التي لا تملك محكمة الأساس تعديلها.

نص الاجتهاد

إن المادة 341 أصول جزائية قد حجبت على المدعي الشخصي حق الطعن بقرارات قاضي الإحالة إلا تبعاً لطعن النيابة العامة أو في إحدى الحالات المنصوص عليها حصراً بالمادة 341 أصول جزائية والتي تتعلق بالاختصاص أو بالمسائل التي لا تملك محكمة الأساس حق تعديلها كالتقادم والعفو العام.