يحظر الجمع بين وظيفة التحقيق ووظيفة الحكم في الدعوى الواحدة، ويترتب على مخالفة هذا الحظر بطلان القرار المطعون فيه إذا شارك القاضي الذي باشر الإحالة أو التحقيق في هيئة الحكم أو في إجراءات المحاكمة الجوهرية.
لا يجوز الجمع بين قضاء التحقيق والحكم مما يصم القرار المطعون فيه بالبطلان المناقشة: حيث تبين أن قاضي الإحالة الذي أصدر قرار الاتهام شارك في جلسات المحاكمة بصفته رئيساً تم فيها إجراءات جوهرية.وحيث أنه لا يجوز الجمع بين قضاء التحقيق والحكم مما يصم القرار المطعون فيه بالبطلان وحيث أن ما أثاره الطاعن لهذه الجهة ينال من صحة القرار المطعون فيه مما يستوجب نقض الحكم.