• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المتهم ليس له الحق بطلب منظمي الضبط بصفة شهود للحق العام لأن ذلك منوط بالنيابة العامة إلا أنه بإمكانه تسمية شهود الدفاع لإثبات البراءة

لا يُقبل من المتهم أن يفرض على النيابة العامة سماع منظمي الضبط كشهود للحق العام، لأن تقدير استدعاء شهود الحق العام من سلطة الادعاء العام؛ ويقتصر حقه على تقديم شهود الدفاع والتمسك بوسائل الإثبات التي تؤيد البراءة.

نص الاجتهاد

إن المتهم ليس له الحق بطلب منظمي الضبط بصفة شهود للحق العام لأن ذلك منوط بالنيابة العامة إلا أنه بإمكانه تسمية شهود الدفاع لإثبات البراءة. المناقشة: حيث أن الحكم الطعين انتهى إلى تجريم المتهم بجناية تعاطي الرشوة وفق المادة /342/ ع. عام وسجنه سنة . مع الغرامة بعد التخفيف.وحيث أنه بالرجوع إلى جلسة 2001/10/13 تبين أنه تم توقيع ضبطها أصولاً إضافة إلى أنها لا تتضمن أي إجراء سوى إمهال وكيل المتهم للدفاع وعليه فإن سبب الطعن لهذه الناحية جاء في غير محلهأما لجهة الأدلة فإن المحكمة سردت الوقائع والأدلة وناقشت إلقاء القبض على المتهم بالجرم المشهود ومصادرة النقود التي تم تصويرها سابقاً وقبضها المتهم وشريكه ممن ذهبوا إليه لقبض رشوة للتستر عليه باعتبار المتهم من الشرطة.وحيث أنه ولئن لم تدع المحكمة منظمي الضبط إلا أن النيابة لم تطلبهم كشهود للحق العام واكتفت بطلب دعوة الشاهد الذي دفع المبلغ وعادت مذكرته أنه مجهول وحيث أن الجرم حصل عام 992 وتعذر حضوره كان بإمكان المحكمة تلاوة شهادته أمام قاضي التحقيق في الجلسة التي صرفت النظر عنه. ولكن وإن لم تفعل ذلك فإنها قد اقتنعت بثبوت الجرم من خلال أدلة الدعوى التي تثبت مصادرة الرشوة وحيث أن المتهم ليس له الحق بطلب منظمي الضبط بصفة شهود للحق العام لأن ذلك منوط بالنيابة العامة إلا أنه بإمكانه تسمية شهود الدفاع لإثبات البراءة ولكنهما لم يطلبا أي شاهد دفاع وعليه فإن المحكمة أخذت بالأدلة المتوفرة بحق المتهم والتي لم يقدم المتهم ما يدحضها مما يقتضي رفض الطعن.