• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن النية الجرمية من الأمور الباطنية وتظهرها الأقوال والأفعال التي يأتي بها الجناة قبل وأثناء وبعد الفعل

النية الجرمية والاتفاق على الجرم قد يثبتان بالقرائن المستمدة من سلوك الفاعلين قبل الفعل وأثناءه وبعده، ولا يلزم أن يكون الاتفاق صريحاً أو مكتوباً.

نص الاجتهاد

إن النية الجرمية من الأمور الباطنية وتظهرها الأقوال والأفعال التي يأتي بها الجناة قبل وأثناء وبعد الفعل. المناقشة: وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين سردت واقعة الدعوى سرداً شاملاً وخلصت الأدلة بأمانة وناقشتها مناقشة سليمة وقانونية ووازنت بينها وخلصت إلى ما ركنت إليه بقناعتها الوجدانية وطبقت حكم القانون بشكل سليم ومن حيث أنه ثابت بالأوراق أن الطاعن هو الذي أحضر الفتاتين مع (ج) إلى منزل ذوي الطاعن ثم ذهب الثلاثة مع الفتاتين إلى المنزل الخالي من السكان الذي يقيم فيه الطاعن ثم ذهب (ج) وبقي الطاعنان مع الفتاتين وتشاجرا مع بعضهما عمن ينفرد بالفتاة (س) ثم دخل كلا منهما مع فتاة إلى غرفة منفردة وحيث أن النية الجرمية من الأمور الباطنية وتظهرها الأقوال والأفعال التي يأتي بها الجناة قبل وأثناء وبعد الفعل وحيث أن الاتفاق على ارتكاب الجرم ليس من المحتم أن يكون بالأقوال الصريحة فإن ما قام به المتهم من إحضار الفتاتين إلى منزل الطاعن ثم إلى المنزل الخالي من السكان ثم التشاجر مع بعضهما ثم الدخول مع فتاة إلى غرفة والقيام بما أسند إليهما إنما يجعل أسباب طعن المتهم لجهة التدخل في غير محله ولا تنال من القرار المطعون فيه والذي جاء سليماً وفي محله القانوني.