يلتزم القاضي بالتحقق من أسبقيات المتهم عند احتمال تطبيق أحكام التكرار، لأن السجل العدلي هو المرجع الأساسي لإثباتها؛ وإغفال ذلك يفسد الحكم متى ثبتت الأسبقيات وكان لها أثر في العقوبة.
إن ذهول المحكمة عن السؤال عن أسبقيات المتهم يجعل الحكم مشوبا بالبطلان في حال وجود أسبقيات فعلاً لتطبيق أحكام التكرار وثيقة السجل العدلي إنما هي وثيقة أساسية وبمثابة الهوية الجزائية أمام القضاء وليس من الجائز إخفاء أمرها خاصة وأن التكرار ليس له من دليل إلا السجل العدلي وأن كل قضاء بتخفيف العقوبة قبل ذلك يكون قضاء بلا أساس لأن التكرار من حق القانون الذي تضطلع المحكمة بتطبيقه.