• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لما كانت جلسات المحاكمة و محاضرها و مادون فيها ذات قوة ثبوتية لحظها القانون متى استوفت الشكليات المطلوبة محيث ان احدى الجلسات لم توقع

يشترط لصحة الاعتماد على محاضر الجلسات أن تستكمل بياناتها الجوهرية الشكلية، ولا سيما توقيع القاضي وبيان اسم القاضي أو الكاتب عند الاقتضاء؛ فإذا خلا المحضر من هذه البيانات واتُّخذ فيه قرارٌ هام، عُدّ القرار والحكم المبني عليه مشوبين بالبطلان ويستوجب ذلك النقض الشكلي وإتاحة إعادة إبداء الدفوع أمام المح...

نص الاجتهاد

لما كانت جلسات المحاكمة و محاضرها و مادون فيها ذات قوة ثبوتية لحظها القانون متى استوفت الشكليات المطلوبة محيث ان احدى الجلسات لم توقع من القاضي و لم يبين فيها اسم القاضي او الكاتب و اتخذ قرار هام فيها مما يجعل القرار الصادر بها مختلا وقابلا للابطال و يتوجب نقض الحكم شكلا والسماح للخصوم بابداء دفوعهم ثانية أمام نفس المحكمة .