• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توقف حافلة النقل العام في غير المكان المخصص وما يترتب عليه من مخالفة مرورية مستقلة

توقف مركبة النقل العام خارج الأماكن المخصصة للتحميل والتنزيل يشكل مخالفة مرورية قائمة بذاتها متى أدى إلى تعطيل السير أو تعريض المارة للخطر.

نص الاجتهاد

«توقف حافلة النقل العام في غير المكان المخصص لركوب الركاب أو نزولهم يشكل مخالفة مرورية قائمة بذاتها متى أدى إلى إعاقة حركة السير أو تعريض المارة للخطر». قرار محكمة النقض السورية – الغرفة الجزائية – أساس 2145 قرار 1987 تاريخ 12/10/2003.