توقف مركبة النقل العام خارج الأماكن المخصصة للتحميل والتنزيل يشكل مخالفة مرورية قائمة بذاتها متى أدى إلى تعطيل السير أو تعريض المارة للخطر.
«توقف حافلة النقل العام في غير المكان المخصص لركوب الركاب أو نزولهم يشكل مخالفة مرورية قائمة بذاتها متى أدى إلى إعاقة حركة السير أو تعريض المارة للخطر». قرار محكمة النقض السورية – الغرفة الجزائية – أساس 2145 قرار 1987 تاريخ 12/10/2003.