تتحدد ولاية دائرة التنفيذ المختصة بمكان المحكمة التي أصدرت الحكم المراد تنفيذه، فتكون الدائرة التنفيذية الواقعة ضمن منطقتها هي المختصة.
المادة 274 أصول مدنية قد بينت أن دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم