تُقبل طلبات النقل للمحافظة على الأمن وفق الإجراء الخاص الذي رسمه القانون للنائب العام عبر المرجع الوزاري المختص، ولا تقوم أسباب الارتياب المشروع على مجرد القرابة المكانية أو الانتماء المكاني للقاضي ما لم يقترن ذلك بسلوك قضائي يفيد عدم الحياد.
طلب النقل للمحافظة على الامن هو من اختصاص النائب العام وله أصول خاصة تتعلق بتقديم الطلب الى السيد الوزير وفقا لاحكام المادة 415 أصول جزائية وما بعدها ان علاقة السيد القاضي بالشخص التي كانت الدورية تلاحقه لالقاء القبض عليه لا مؤيد له وان مجرد ان يكون القاضي من ذات القرية التي ينتمي اليها ذلك الشخص او التي حصل فيها الجرم لايبرر الارتياب المشروع مالم يصدر عن القاضي اجراء يدل على عدم الحياد