• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قرار قاضي الإحالة لا يقبل الطعن من المدعي الشخصي إلا تبعاً لطعن النيابة العامة أو في حالات جاءت على سبيل الحصر كالاختصاص والمسائل

الطعن بقرار قاضي الإحالة من المدعي الشخصي لا يكون مقبولاً إلا تبعاً لطعن النيابة العامة، أو إذا تعلق القرار بمسائل يجوز الطعن بها على سبيل الحصر مثل الاختصاص أو المسائل التي لا تملك محكمة الأساس تعديلها كالتقادم والعفو العام.

نص الاجتهاد

إن قرار قاضي الإحالة لا يقبل الطعن من المدعي الشخصي إلا تبعاً لطعن النيابة العامة أو في حالات جاءت على سبيل الحصر كالاختصاص والمسائل التي لا تملك محكمة الأساس تعديلها كالتقادم والعفو العام المناقشة: حيث أن النيابة العامة لم تطعن بقرار قاضي الإحالة رقم 113/50 تاريخ 16/4/2003 موضوع هذا الطعن وشاهدته بتاريخ 16/4/2003 مما يتعين رد الطعن شكلاً لجهة فقرة منع المحاكمة وحيث أن القرار قد ناقش الفعل المسند للمدعى عليه مناقشة قانونية سائغة وجاء في محله القانوني وأسباب الطعن لا ترد عليه.