قرارات قضاة الإحالة التي تقضي بالظن وإحالة الظنين إلى القضاء المختص لا تكون قابلة للطعن بالنقض ما لم تندرج ضمن الحالات التي يجيزها القانون صراحة.
إن القرارات التي تصدر عن قضاة الإحالة بالظن وإحالة الظنين للقضاء المختص لا تقبل الطعن بالنقض لعدم توافر الحالات المنصوص عنها بالمادة 341 أ.ج.