• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمن تولى التحقيق في القضية النظر فيها حيث ذلك مخالف للأصول والقانون والنظام العام فإن الحكم المبني على تلك الإجراءات المخالفة

امتناع نظر القاضي في موضوع الدعوى إذا كان قد باشر التحقيق فيها يترتب عليه بطلان الإجراءات اللاحقة والحكم المبني عليها، لارتباط ذلك بالنظام العام.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمن تولى التحقيق في القضية النظر فيها حيث ذلك مخالف للأصول والقانون والنظام العام فإن الحكم المبني على تلك الإجراءات المخالفة للأصول مشوب بالبطلان المناقشة: من تدقيق الأوراق تبين أن رئيس المحكمة كان أصدر قراراً عندما كان قاضياً للتحقيق في القضية ومن الرجوع إلى جلسات المحاكمة الجنائية ترأس الهيئة بجلسات 26/9/2001 والجلسات التالية لها وحتى الجلسة التي سبقت الجلسة الأخيرة التي صدر فيها الحكم وقد تمت جميع الإجراءات بالقضية والتي سبقت إعلان الحكم وقد تأسس عليها ذلك الحكم ولما كان لا يجوز لمن تولى التحقيق في القضية النظر فيها حيث ذلك مخالف للأصول والقانون والنظام العام فإن الحكم المبني على تلك الإجراءات المخالفة للأصول مشوب بالبطلان وإن هذه الهيئة تثيره من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ويجعل الحكم مشوباً بالبطلان ويتعين نقضه.