تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للواقعة يبقى بمنأى عن الرقابة متى استند إلى أصلٍ ثابت في الأوراق وإلى استدلالٍ واستنتاجٍ سليمين، وكانت النتيجة التي انتهت إليها منسجمةً مع الوقائع والقانون.
إن القناعة الوجدانية للمحكمة لا رقابة عليها إن كان ذلك مقترنا بحسن الاستدلال والاستنتاج وبما له أصل بالملف. المناقشة: حيث تبين من خلال وقائع هذه الدعوى أن القرار المطعون فيه قضى من حيث النتيجة تجريم المتهم بجناية السرقة الموصوفة لعدة مرات وجناية الشروع التام بالسرقة الموصوفة وقضى بوضعه بالسجن مع الأشغال لمدة سبع سنوات ونصف.ولعدم قناعة الطاعن بالقرار تقدم بلائحة طعنه الوارد ذكرها آنفاً. ولما كانت محكمة الموضوع مصدرة القرار المطعون فيه سردت وقائع وأدلة الدعوى وبعد مناقشتها والموازنة بينها توصلت إلى أن القناعة الوجدانية للمحكمة لا رقابة عليها إن كان ذلك مقترناً بحسن الاستدلال والاستنتاج وبما له أصل بالملف.ولما كانت محكمة الموضوع نهجت النهج القانوني في تطبيق أحكام القانون وفرضت العقوبة المناسبة للجرم المقترف وكانت اتبعت قرار محكمة النقض الناقض للقرار. ولما كانت أسباب الطعن المثارة من قبل الجهة الطاعنة لا تنال من القرار الطعين وهو جدير بالتصديق