يُكيَّف ما يُدفع باسم المهر في فترة الخطبة على أنه مهر من حيث الاختصاص، ولو لم يتم عقد الزواج، ويظل النزاع بشأنه داخلاً في ولاية المحكمة الشرعية في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين، بما يشمل المهر والجهاز.
ما يدفعه الخاطب لخطيبته باسم المهر يسمى مهرا ولو لم يتم عقد الزواج والمحكمة الشرعية تختص بالحكم به وفق المفهوم القانوني للمادة 536 أصول محاكمات التي نصت أن المحكمة الشرعية مختصة بالحكم نهائيا في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين وتشمل المهر والجهاز المناقشة: النظر في الطلب والقرار:لما كانت دعوى المدعي قائمة على الزام المدعى عليها بتسليمه الاشياء او ما يعادل قيمتها مبلغ ( 82700 ل.س ) على اساس انه قد خطب المذكورة بعقد عرفي على مهر متفق عليه معجلا ومؤجلا وقبضت المبلغ لمعجل المهر واشترت به الاشياء الملطوب استردادها وانه تم فسخ هذه الخطبة وان القضاء الشرعي والقضاء المدني كل منهما اعلن عدم اختصاصه لرؤية هذا الخلاف.ولما كان ثابت من القرار الشرعي رقم (4/678) الصادر عن المحكمة الشرعية بحماة والمكتسب الدرجة القطعية قد رد الدعوى لعدم الاختصاص كون اخلاف مدني.ولما كان ثابت من القرار الاستئنافي رقم (100/628) لعام /2003/ الصادر عن المحكمة الاستئنافية المدنية بحماة والمتضمن في فقرته الحكمية تصديق القرار البدائي المدني رقم (213/420) لعام /2001/ المتضمن رد الدعوى لعدم الاختصاص المدني كون الاختصاص ينعقد للمحكمة الشرعية.ولما كانت المادة (193) اصول محاكمات قد نصت انه اذا اقيمت دعوى واحدة لدى محكمتين وحكمت كل منهما باختصاصها او بعدم اختصاصها وحاز الحكمان الدرجة القطعية يصار الى حل هذا النزاع الايجابي او السلبي على الاختصاص بطريقة تعيين المرجع.ولما كان ما يدفعه الخاطب لخطيبته باسم المهر يسمى مهرا ولو لم يتم عقد الزواج والمحكمة الشرعية تختص بالحكم به وفق المفهوم القانوني للمادة (536) اصول محاكمات التي نصت ان المحكمة الشرعية مختصة بالحكم نهائيا في قضايا الاحوال الشخصية للمسلمين وتشمل المهر والجهاز كما هو عليه قرار الغرفة الشرعية بمحكمة النقض رقم (360/442) لعام /1969/لذلك تقرر بالاجماع:- تعيين المحكمة الشرعية بحماة مرجعا مختصا للنظر والبحث في الخلاف القائم بين المدعي والمدعى عليها المطالبة بالاشياء او قيمتها المدعى دفع قيمتها من الاول للثانية على اساس المهر بعقد خطوبة عرفي ثم فسخه.