الأصل عدم جواز نقض حجية سند السحب أو إثبات خلافه بالبينة الشخصية، ولا سيما ما يتعلق بوجود مقابل الوفاء، إلا أن الادعاء بأن السند انتزع أو حُصل عليه بطريق التدليس والاحتيال يجوز إثباته بهذه الوسيلة.
سند السحب سند تجاري لا يجوز إثبات عكسه وعدم وجود مقابل الوفاء له بالبينة الشخصية الادعاء بالحصول على السند عن طريق أساليب التدليس والاحتيال يمكن إثباته بالبينة الشخصية