• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات ما يخالف حجية سند السحب بالبينة الشخصية، ويجوز إثبات حصوله بطريق التدليس والاحتيال بهذه البينة

الأصل عدم جواز نقض حجية سند السحب أو إثبات خلافه بالبينة الشخصية، ولا سيما ما يتعلق بوجود مقابل الوفاء، إلا أن الادعاء بأن السند انتزع أو حُصل عليه بطريق التدليس والاحتيال يجوز إثباته بهذه الوسيلة.

نص الاجتهاد

سند السحب سند تجاري لا يجوز إثبات عكسه وعدم وجود مقابل الوفاء له بالبينة الشخصية الادعاء بالحصول على السند عن طريق أساليب التدليس والاحتيال يمكن إثباته بالبينة الشخصية