• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تكييف البيع الصوري على أنه وصية تكون لقيام القرائن القطعية على انعدام الثمن واستبقاء المورث لملك العقار مع صدور التصرف في مرض الموت

تُثبت صورية عقد البيع بالبينة الشخصية، كما تُستخلص من القرائن التي تبلغ حدّ اليقين؛ فإذا دلّت القرائن على أن التصرف لم يكن بيعًا حقيقيًا بل وصية مستترة، وجب اعتباره وصية وإبطال آثاره كبيع.

نص الاجتهاد

إن مرض الموت هو الذي يحصل خلال سنة من تاريخ وقوعه وإن صورية عقد البيع الثابتة بالبينة الشخصية عدا القرائن التي تجعل الصورية في حكم اليقين كعلاقة الزوجية بين المتعاقدين واستمرار حيازة المورث للعقار وكون ملكه الوحيد وعدم قيام دليل على أم للمدعى عليها مالا خاصا وقت العقد وبعده وفارق السن بين الزوج الكبير والزوجة الصغيرة يجعل هذا العقد وصية لا بيعا ويستتبع إبطال عقد البيع وإعادة تسجيل العقار على اسم المورث