إذا لم تكن النيابة العامة ملزمةً بالحضور أمام محكمة بداية الجزاء، فإن بدء مهلة الطعن بالاستئناف بالنسبة لها يكون من تاريخ ورود الأوراق إلى الديوان وتسجيلها، لا من تاريخ جلسة المرافعة أو صدور الحكم.
إن النيابة العامة غير ملزمة بالحضور أمام محكمة بداية الجزاء وإن مهلة الطعن أمام محكمة الاستئناف تبدأ بحق النيابة العامة من تاريخ ورود الأوراق إلى الديوان وتسجيلها وهذا ما استقر عليه كذلك الاجتهاد القضائي.