الأحكام المتعلقة بالتعويضات المدنية ذات الطبيعة الشخصية لا تُعامل معاملة الغرامات الجزائية، ولا يجوز استبدالها بالحبس. كما أن الطعن يجب أن ينصبّ على الجزء المطعون فيه فعلاً، وإلا رُدّ شكلاً لانتفاء المصلحة أو لوروده على غير محلّه.
إن التعويض حق شخصي ولا يمكن أن يستبدل بالحبس لأنه ليس بالغرامة. المناقشة: حيث تبين أن القرار المطعون فيه قد نص بفقرته الثانية والتي هي محل الطعن بإلزام عليه الحدث ووليه كمسؤول بالمال بدفع مبلغ 19088 ل.س للجهة المدعية قضايا الدولة كتعويض ولما كانت هذه الفقرة محل الطعن تتعلق بحقوق شخصية وهي محل مطالبة الجهة المطعون ضدها مما يجعل الجهة الطاعنة قد طعنت بجزء من القرار والتي هي غير معنية فيه لأنه تعويض وهو حق شخصي وهذا التعويض لا يمكن أن يستبدل بالحبس لأنه ليس بالغرامة والفقرة الجزائية بالقرار هي الفقرة الأولى مما يجعل الطعن في غير محله القانوني ومستوجباً للرد شكلا.