تبليغ وليّ الحدث القرار الغيابي الصادر بحقّه ينهض مقام تبليغ الحدث نفسه لغايات بدء ميعاد الاعتراض، فيُعتدّ بالاعتراض المقدم من الولي على أنه ضمن المدة القانونية.
إذا تبلغ الولي القرار الغيابي عن ولده فإن الاعتراض يغدو مقدماً ضمن المدة القانونية. المناقشة: من حيث أن المدعي عليه الحدث قد تبلغ القرار المعترض عليه بواسطة والدهومن حيث أن ولي المدعى عليه قد اعترض على القرار الغيابي أصالة عن نفسه وبولايته الجبرية على ولده المدعى عليه الحدث.ومن حيث أنه ما دام أن المدعى عليه الحدث قد تبلغ القرار الغيابي بواسطة وليه والده لذلك فإن الاعتراض يغدو مقدماً ضمن المدة القانونية.