إذا قضت المحكمة بالتعويض عن فعلٍ ضارٍ ارتكبه حدث، وجب أن يشمل الحكم الحدث ووليّه معاً، لا وليّ الحدث وحده.
في حال الحكم يجب الحكم على الحدث مع وليه بالتعويض. المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن أطفالاً كانوا يلعبون في الشارع وقد أقدم المدعى عليهم على طردهم من الشارع وتدخلت المدعية وزوجها وقد تعرض لهما المدعى عليهم وأقدم على سبهم وشتمهم ودفع الإمرأة فوقعت على الأرض ولم تحصل على تقرير طبي وحكمت المحكمة على ولي الحدث دون الحكم على الحدث مع وليه مما يجعل أسباب طعن المدعى عليه جاء في محله القانوني وينال من القرار ويتوجب نقض الحكم ورفض طعن الجهة المدعية كون التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع.