• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن كان تقدير الأدلة ووزنها من قناعة محكمة الموضوع إلا أن هذه القناعة يجب أن تستند إلى ما له أساس بملف الدعوى

لا يكفي لتسبيب الإدانة أن تستند المحكمة إلى قناعتها المجردة؛ بل يجب أن تُبنى القناعة على أدلة واردة في ملف الدعوى ومناقَشة ومُبيَّنة بياناً كافياً يمكّن محكمة الطعن من مراقبة سلامة الاستنتاج والاستدلال.

نص الاجتهاد

إن كان تقدير الأدلة ووزنها من قناعة محكمة الموضوع إلا أن هذه القناعة يجب أن تستند إلى ما له أساس بملف الدعوى. المناقشة: حيث تبين أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بمعاقبة الأحداث الطاعنين بجرم السرقة وفق أحكام المادة 625 عقوبات ومنحتهم الأسباب المخففة التقديرية بحيث اكتفت بالحبس ستة أشهر مع الشغل لكل واحد منهم. وإن كان تقدير الأدلة ووزنها من قناعة محكمة الموضوع إلا أن هذه القناعة يجب أن تسند إلى ما له أساس بملف الدعوى وأن المحكمة لم تبين الأدلة التي اعتمدت عليها وتمت مناقشتها من أطراف القضية ولم تضعها موضوع البحث والتمحيص حتى تمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها على حسن استنتاج واستدلال المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وأن الأدلة التي اعتمدتها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه هي ما جاء بالتحقيقات الأولية التي رجع عنها الأحداث أثناء مثولهم أمام القضاء مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويتعين نقضه.