الطعن المقدم من النيابة العامة لا يكون مقبولاً إلا إذا التزم الشكليات المحددة قانوناً، وخاصة تقديمه إلى ديوان المحكمة مصدرة الحكم وتسجيله أصولاً مؤشراً عليه من رئيس المحكمة والكاتب.
إن طعن النيابة العامة يجب أن يتقيد بالشكليات المنصوص عنها بالمادة 344 أصول حيث يقدم الطعن إلى ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ومؤشر من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله.