• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعدّ إغفال الرد على أسباب الدعوى وتجاهل الوقائع الثابتة فيها خطأً مهنياً جسيماً

إغفال المحكمة الرد على الأسباب الجوهرية للخصومة، وعدم التعرّض للوقائع الثابتة في الدعوى، يُشكّل خطأً مهنيًا جسيمًا يبرر المساءلة بطريق المخاصمة.

نص الاجتهاد

عدم الرد على الأسباب وتجاهل الوقائع الثابتة بالدعوى خطأ مهني جسيم