إغفال المحكمة الرد على الأسباب الجوهرية للخصومة، وعدم التعرّض للوقائع الثابتة في الدعوى، يُشكّل خطأً مهنيًا جسيمًا يبرر المساءلة بطريق المخاصمة.
عدم الرد على الأسباب وتجاهل الوقائع الثابتة بالدعوى خطأ مهني جسيم