الاعتراف المنتزع بالإكراه لا تكون له قيمة ثبوتية، ومحاضر الشرطة والأمن الجنائي لا تصلح بذاتها كدليل قاطع في المسائل الجزائية وإنما كقرائن أو معلومات تحتاج إلى تدعيم.
الاعتراف أمام رجال الأمن لا يعتد به ما دام قد وقع تحت تأثير الإكراه وضبوط الشرطة والأمن الجنائي في القضايا الجزائية ليست أدلة قاطعة وليس لها قوة ثبوتية إلا كمعلومات عادية