• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد الأشياء الجهازية ما تحمله الزوجة عند زفافها أو ما يتفق عليه الطرفان أو يجرى به العرف

تُعدّ الأشياء جهازية إذا كانت مما تحمله الزوجة إلى بيت الزوجية عند الزفاف، أو مما اتفق الزوجان على اعتباره من الجهاز، أو مما يقضي به عرف المنطقة على اعتباره كذلك، بغض النظر عن وقت ومكان التسليم أو الاستلام.

نص الاجتهاد

إن الأشياء الجهازية هي ما تحمله الزوجة لدى زفافها إلى زوجها أو الأشياء التي يتفق الطرفان على اعتبارها أشياء جهازية أياً كان موعد ومكان تسليمها أو تسلمها أو ما تقتضي الأعراف السائدة في المنطقة على اعتبارها أشياء جهازية