• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعَدُّ الشخص الثالث المودَع لديه المال المصادَر من خفراء الحراج حارساً قضائياً

تسلّم الأموال المصادَرة من جهة من جهات الضابطة العدلية يسبغ على المتسلّم صفة الحارس القضائي، ويترتب على امتناعه عن ردّها مساءلة جزائية وفق النص المجرِّم لعدم التسليم أو الإعادة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الأول: الضابطة العدلية/مادة 8/ الشخص الثالث الذي يستلم الأموال المصادرة من خفراء الحراج يعتبر حارساً قضائياً. لما كان خفراء الحراج وضباطها هم من رجال الضابطة العدلية وفقاً لقانون الضابطة الحراجية رقم 86 المؤرخ في 20 / 9 / 1953 وكانت الأعمال التي يقومون بها ذات صفة قضائية لانهم يساعدون النيابة العامة في عملها وفقاً لما نصت عليه المادة 8 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن الشخص الثالث الذي يستلم منهم الأموال المصادرة ليحفظها لديه يعتبر حارساً قضائياً لأن مهمته مستمدة من صفة الدائرة التي تأتمنه على تلك الأموال فإذا امتنع عن تسليمها وإعادتها فإن جرمه ينطبق على نص المادة 412 من قانون العقوبات.