الأشياء الجهازية لا تُعدّ حكماً جزءاً من المهر المعجل المقبوض، بل قد تكون من المهر وقد تكون ذات ذاتية قانونية مستقلة، فلا يجوز افتراض اندراجها فيه دون دليل.
إن الربط بين الأشياء الجهازية والمهر المعجل المقبوض ليس صحيحًا لان تلك الأشياء قد تكون من المهر المعجل وقد تكون ذات كيان قانوني خاص بها )) .