• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز ربط الأشياء الجهازية بالمهر المعجل المقبوض لقيامها بذاتية قانونية مستقلة أو لكونها من المهر نفسه

الأشياء الجهازية لا تُعدّ حكماً جزءاً من المهر المعجل المقبوض، بل قد تكون من المهر وقد تكون ذات ذاتية قانونية مستقلة، فلا يجوز افتراض اندراجها فيه دون دليل.

نص الاجتهاد

إن الربط بين الأشياء الجهازية والمهر المعجل المقبوض ليس صحيحًا لان تلك الأشياء قد تكون من المهر المعجل وقد تكون ذات كيان قانوني خاص بها )) .