ترتيب مستحقات الحضانة من النساء المحارم على الصغير مقررٌ بنصٍّ آمر من النظام العام، فلا يصح تجاوزه أو إغفاله إلا إذا وُجد مبرر قانوني موجِب.
إن تسلسل صاحبات حق الحضانة من النسوة المحارم على الصغير بمقتضى أحكام المادة /139/ أحوال هو من النظام العام ولا يصح البحث بتجاوز ذلك الترتيب دون مبرر موجب .