• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترتيب صاحبات حق الحضانة من النسوة المحارم على الصغير من النظام العام ولا يجوز تجاوزه بغير مبرر

ترتيب مستحقات الحضانة من النساء المحارم على الصغير مقررٌ بنصٍّ آمر من النظام العام، فلا يصح تجاوزه أو إغفاله إلا إذا وُجد مبرر قانوني موجِب.

نص الاجتهاد

إن تسلسل صاحبات حق الحضانة من النسوة المحارم على الصغير بمقتضى أحكام المادة /139/ أحوال هو من النظام العام ولا يصح البحث بتجاوز ذلك الترتيب دون مبرر موجب .