إذا انتهت حضانة الأم وكانت متفرغة لرعاية ولدها، فلها نوع ولاية يجيز لها مقاضاة وصيّ الصغير من غير الأولياء المجبرين دون تفويض، على أن يختار القاضي ما يحقق مصلحة الصغير.
عدَل المشرع أحكام المادة /147/ من قانون الأحوال الشخصية بمقتضى المرسوم 34 لعام 1975 حيث جعل للام المتفرغة لرعاية ولدها نوعا من الولاية على نفسه بعد انتهاء مدة حضانتها له فإن مداعاتها للوصي من غير الأولياء المجبرين لا تحتاج إلى تفويض أو وصاية لها ويمكنها مداعاة الوصي من العصبة وللقاضـي اختيار ما فيه مصلحة الصغير)) .