تلتزم المؤسسة العامة السورية للتأمين بالرسوم والمصاريف متى كانت من المؤسسات العامة الخاضعة لقوانين الضرائب والرسوم، ويُترك تقدير التعويض للمحكمة إذا جاء ضمن حدود المعقول ومتناسقاً مع الضرر المثبت.
إن المؤسسة العامة السورية للتأمين ملزمة بدفع الرسوم والمصاريف سنداً للقانون رقم 2 تاریخ 1982/2/23 المتضمن خضوع المؤسسات والشركات العامة لقوانين الضرائب والرسوم. المناقشة: حيث أن التعويض الذي قضى به القرار المطعون فيه قد جاء ضمن حدود المألوف وغير مبالغ فيه وجاء متناسباً . مع ما لحق المطعون ضده من ضرر وما فاته من كسب، وجاء متلائماً ماهية الإصابة وما خلفته لدى المطعون ضده من عجز جزئي دائم وما سببته له من تعطيل عن العمل وما كبدته من نفقات علاج.وحيث أن التعويض الذي قضى به القرار المطعون فيه قد شمل نسبة العجز والتعطيل عن العمل ونفقات العلاج ولم يشمل التعويض عن الأضرار المعنوية. وحيث أن المؤسسة العامة السورية للتأمين ملزمة بدفع الرسوم والمصاريف سنداً للقانون رقم 2 تاریخ 1982/2/23. المتضمن خضوع المؤسسات والشركات العامة لقوانين الضرائب والرسوم وحيث أن ذلك يجعل أسباب النقض المتعلقة بالنواحي المنوه عنها في غير محلها القانوني وقاصرة عن النيل من القرار المطعون فيه ومستوجبة الرد.