العبرة في صحة سند ومحضر التبليغ بالبيانات التي يثبتها الموظف المختص، ويكفي تبليغ الوكيل متى كان ممثلاً قانوناً، وفق البيانات التي أوجبها القانون.
البيانات اللازمة في سند التبليغ تحديد البيانات الواجب ذكرها في سند التبليغ وفقاً للمادة 20 أصول مدنية. العبرة في محضر التبليغ للبيانات المذكورة من الموظف المختص، وتبليغ الوكيل هو المعتبر.