• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يتضمن سند التبليغ البيانات التي يوجبها القانون ويعتد بما يثبته الموظف المختص فيه

العبرة في صحة سند ومحضر التبليغ بالبيانات التي يثبتها الموظف المختص، ويكفي تبليغ الوكيل متى كان ممثلاً قانوناً، وفق البيانات التي أوجبها القانون.

نص الاجتهاد

البيانات اللازمة في سند التبليغ تحديد البيانات الواجب ذكرها في سند التبليغ وفقاً للمادة 20 أصول مدنية. العبرة في محضر التبليغ للبيانات المذكورة من الموظف المختص، وتبليغ الوكيل هو المعتبر.