• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة النقض في الطعن الثاني مخالفة القرار الناقض الأول إذا خالف اجتهاد الهيئة العامة والتصدي لموضوع الدعوى

في الطعن الثاني، تملك محكمة النقض سلطة مخالفة القرار الناقض الأول إذا كان مخالفاً لاجتهاد الهيئة العامة، وعليها عندئذٍ أن تتصدى للموضوع وتحسمه على أساس أوراق الدعوى والقانون؛ وإغفال ذلك يرتب بطلان قرارها للخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

إذا كان الطعن واقعاً للمرة الثانية فمن حق محكمة النقض إذا وجدت أن القرار الناقض الأول قد خالف اجتهاداً للهيئة العامة لمحكمة النقض أن تخالفه وتتصدى لموضوع الدعوى وتقضي فيها طبقاً للوثائق والأدلة وحكم القانون فإن لم تفعل تكون قد وقعت بالخطأ المهني الجسيم المبطل لقرارها.