القرار الناقض الأول لا يكتسب حجية تمنع الهيئة عند نظر الطعن للمرة الثانية من مخالفته إذا كان مخالفاً لاجتهاد الهيئة العامة، ويجب عليها عندئذٍ أن تتصدى لموضوع الدعوى وتحكم فيه استناداً إلى الوثائق والأدلة والقانون، وإلا عُدّ موقفها خطأً مهنياً جسيماً.
التفات الهيئة المخاصمة عن الوثائق المنتجة وتفسيرها خلافا لمضمونها ومؤداها واعتماد ما جاء في القرار الناقض واعتباره ذا حجية الأمر المقضي به يخالف نهج القانون بحسبان أن الطعن أمام الهيئة جرى للمرة الثانية ومن حقها إذا وجدت القرار الناقض الأول مخالفا اجتهادا للهيئة العامة لمحكمة النقض أن تخالفه وأن تتصدى لموضوع الدعوى وتقضي فيها طبقا للوثائق والأدلة وحكم القانون وهي إن لم تفعل تكون قد وقعت بالخطأ المهني الجسيم