لا يَحُول شطب العبارات التي تحمل معنى القدح والذم دون مساءلة الفاعل عن النتائج القانونية المترتبة عليها إذا كانت قد صدرت منه وتحققت آثارها.
شطب العبارات التي تحمل معنى القدح والذم لا يحول دون مساءلة الفاعل عن نتائجها القانونية