تثبيت الممارسة من قبل ورثة المحامي المتوفى جائز قانوناً إذا وقع الطلب ضمن المدة المحددة في النص الخاص، ولا يُردّ لمجرد صدوره عن الورثة متى توافرت المهلة القانونية.
يقبل تثبيت الممارسة من قبل ورثة المحامي المتوفى ما دام ضمن المدة المنصوص عنها بالمادة 15 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 لعام 1972