• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لورثة المحامي المتوفى طلب تثبيت الممارسة ضمن المدة القانونية المقررة

تثبيت الممارسة من قبل ورثة المحامي المتوفى جائز قانوناً إذا وقع الطلب ضمن المدة المحددة في النص الخاص، ولا يُردّ لمجرد صدوره عن الورثة متى توافرت المهلة القانونية.

نص الاجتهاد

يقبل تثبيت الممارسة من قبل ورثة المحامي المتوفى ما دام ضمن المدة المنصوص عنها بالمادة 15 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 لعام 1972