متى كانت المادة 23 تمنح المعاش التقاعدي للمحامي العاجز كلياً عن ممارسة مهنة المحاماة لسبب غير مرتبط بالمهنة، فإن الوفاة تُعد سبباً أولى للاستحقاق إذا تحققت شروط المادة.
لما كانت المادة 23 من قانون تقاعد المحامين تمنح المعاش التقاعدي للمحامي الذي يعجز كليا عن ممارسة مهنة المحاماة بغير سبب المحاماة فمن باب أولى أن يمنح مثل ذلك إذا توفي وكانت تتحقق شروط المادة المذكورة فيه