لا يترتب على إيداع المؤجل في ديوان المحكمة أثر الوفاء ما لم يتم تسليمه للزوجة بالوجه القانوني الذي يحقق القبض الصحيح، وبالتالي لا تنقضي به ذمة الزوج.
وضع المؤجل في ديوان المحكمة لا يفيد تسليمه للزوجة المناقشة: أن وضع المؤجل في ديوان المحكمة لا يفيد تسليمه للمطعون ضدها ولا يمنع الزامه بدفعه . وللزوج استرداده ودفعه اليها في دائرة التنفيذ