• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيداع المؤجل في ديوان المحكمة لا يعد وفاءً للمطلقة ولا يبرئ ذمة الزوج منه

لا يترتب على إيداع المؤجل في ديوان المحكمة أثر الوفاء ما لم يتم تسليمه للزوجة بالوجه القانوني الذي يحقق القبض الصحيح، وبالتالي لا تنقضي به ذمة الزوج.

نص الاجتهاد

وضع المؤجل في ديوان المحكمة لا يفيد تسليمه للزوجة المناقشة: أن وضع المؤجل في ديوان المحكمة لا يفيد تسليمه للمطعون ضدها ولا يمنع الزامه بدفعه . وللزوج استرداده ودفعه اليها في دائرة التنفيذ